السيد أحمد الموسوي الروضاتي

163

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة * ما عدا ما ذكر من لزوم الكفارة على المحرم ففيه الإثم دون الكفارة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 168 : الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة : وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة ، فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه ، وقلنا ذلك للإجماع المتكرر ذكره . . . * يكره للمحرم الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة * المحرم لا يجوز له الطيب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 168 ، 169 : الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة : ويكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . فأما الاكتحال بما فيه طيب فمن أصحابنا من قال : إنه مكروه ، والظاهر أنه محظور ، لإجماع الأمة على أن المحرم لا يجوز له الطيب ، ولم يفصلوا بين أن يكون في كحل أو غيره ، وما ورد من النهي عن الطيب عام في كل ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضيه . غنية النزوع / فيما يستحب عند دخول المسجد الحرام * مسائل فيما يستحب فعله وقوله عند دخول المسجد الحرام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 169 ، 170 : فيما يستحب عند دخول المسجد الحرام : ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة ، فيقطع التلبية إن كان متمتعا ، كما قدمناه ، ويستحب له أن يكثر من حمد اللّه تعالى على بلوغها ، فإذا انته إلى الحرم ، استحب له الغسل ، وأن يدخله ماشيا وعليه السكينة والوقار ، وأن يدخل مكة من أعلاها ، وأن يغتسل قبل دخولها ، وأن يدعو إذا عاين البيت بما نذكره ، وأن يغتسل قبل دخول المسجد ، وأن يدخله من باب بني شيبة ، وأن يقول قبل دخوله : . . . وأن يقول إذا دخل المسجد وعاين البيت : . . . ويستحب أن يدعو إذا أتى الحجر الأسود فيقول : . . . وأن يقبله بيده عليه وأن يقبلها إن لم يتمكن من تقبيله أو يشير بيده إليه ويقبلها إن لم يتمكن من مسحه بها ويقول : . . .